العقوبات والمسطرةتوقيف المركبات وإيداعها بالمحجز

المادة 112 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز في الحالات التالية : 1 - تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص ؛ 2 - تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30 % و40 % ؛ 3 - عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة ؛ 4 - عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه ؛ 5 - عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند (4) أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة ؛ 6 - مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص. 7 - امتناع كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص من تنفيذ الأمر بالتوقف الذي وجه إليه من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، أو امتنع عن الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه. تحدد مدة الحجز كما يلي : - 7 أيام بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 3 أعلاه ؛ - 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و6 و7 أعلاه ؛ - إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و5 أعلاه والحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز. يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية. المادة 112 - 1 علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية : 1 - المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة ؛ 2 - مركبة النقل الاستثنائي، التي تسير بدون ترخيص ؛ 3 - مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز، والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار ؛ 4 - التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة ؛ تحدد مدة الحجز كما يلي : - 7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 1 و3 أعلاه ؛ - 10 أيام بالنسبة للحالتين المشار إليهما في البند 2 أعلاه ؛ - إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت أداء الغرامة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 4 أعلاه.
🔎 افتح المادة 112 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←