العقوبات والمسطرةالجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات

المادة 121 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين : - الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة ؛ - الإدارات والأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة ؛ - السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة ؛ - الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هذا القانون، من الاطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هذا القانون فقط. لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هذا القانون.
🔎 افتح المادة 121 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←