العقوبات والمسطرةالجنح

المادة 150 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.
🔎 افتح المادة 150 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←