العقوبات والمسطرةالجنح

المادة 153 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة (6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به.
🔎 افتح المادة 153 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←