العقوبات والمسطرةالجنح

المادة 162 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم : - كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل وكل مالك لمركبة يشترط توفرها على سند الملكية أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل أو صفائح الرقم الترتيبي، مزورة عليها ؛ - كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة ؛ - كل شخص قام باستعمال تدلي�ضي لشهادة التسجيل أو لسند ملكية المركبة ؛ - كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد. تودع المركبة المعنية بالمحجز. يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة. المادة 162 - 1 يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص غير معتمد من قبل الإدارة طبقا لأحكام المادتين1-61 و65 أعلاه : - قام بصياغة صفائح التسجيل أو الصفائح الحاملة لرقم الترتيب ؛ - قام بإعداد وبتسليم سند الملكية. يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم. علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والأجهزة التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
🔎 افتح المادة 162 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←