العقوبات والمسطرةالمخالفات

المادة 189 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته. غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.
🔎 افتح المادة 189 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←