إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة. علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي . يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي : 1 - التعريف بالمركبة ؛ 2 - تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها ؛ 3 - وسيلة المراقبة المستعملة ؛ 4 - الاسم الشخ�ضي والإسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته ؛ 5 - البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة أو صفيحة رقمها الترتيبي التي ارتكبت بواسطتها المخالفة ؛ 6 - مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها. إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي: 1 - السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل ؛ 2 - السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
العقوبات والمسطرةمعاينة المخالفات
المادة 200 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب