العقوبات والمسطرةالغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها

المادة 227 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك. وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة. وفي حالة المعالجة الإلكترونية، يجب أن يوجه المحضر فورا إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.
🔎 افتح المادة 227 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←