يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية : 1 - أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات ؛ 2 - أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد الأشخاص المعنويين المذكورين، من أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السلامة الطرقية إحدى وسائل الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي أو المهني ؛ 3 - أن تكون أنشطتها موجهة حصرا لأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة ؛ 4 - أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير، وتتعلق هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةشروط مزاولة المهنة
المادة 253 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب