تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةالعقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية

المادة 256 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

تسحب الإدارة، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية : 1 - إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه ؛ 2 - إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه ؛ 3 - إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه ؛ 4 - إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة (6) أشهر ؛ 5 - إذا تعرضت المؤسسة للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 255 - 1 أعلاه ثلاث (3) مرات خلال أربعة وعشرين (24) شهرا أو صدر في حقها قراران بالإغلاق خلال نفس المدة ؛ 6 - إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة ال�ضيء المق�ضي به ؛ 7 - إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير. توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة. إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود3 و4 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثلاثون ألف (35.000) درهم. إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة.
🔎 افتح المادة 256 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←