القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العموميةالأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها

المادة 290 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( 2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها، خرقا لأحكام البنود 1 و2 و3 و4 و5 و6 من المادة 289 أعلاه. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه وبتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم. في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
🔎 افتح المادة 290 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←