إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت هذه المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة. ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
العقوبات والمسطرةأحكام عامة
المادة 141 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب