العقوبات والمسطرةالجنح

المادة 176 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية : - عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛ - تجاوز المدة القصوى للسياقة ؛ - عدم احترام مدة الراحة. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
🔎 افتح المادة 176 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←