يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة. لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية : 1 - ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛ 2 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ 3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ 4 - أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية ؛ 5 - أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص ؛ 6 - أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة . يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا، تقوم به الهيأت المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة . تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةمراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 272 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب