تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةالعقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية

المادة 288 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم : - كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه ؛ - كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. المادة 288 - 1 إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، تعاقب الشبكة بغرامة يتراوح مبلغها من مائتي ألف (200.000) درهم إلى أربع مائة ألف (400.000) درهم والمركز من مائة ألف درهم (100.000) إلى مائة وخمسون ألف (150.000) درهم. كما تأمر المحكمة المختصة بإغلاق المركز لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) وستة (6) أشهر. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف وتأمر المحكمة بالإغلاق النهائي للمركز.
🔎 افتح المادة 288 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←